الميرزا جواد التبريزي
276
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المعاملات البيع والتجارة ( 1016 ) شخص شريك في مكتب للعقارات وفي نفس الوقت هو موظف في هذا المكتب براتب مقابل ما يديره من أعمال ومعاملات ، والاتفاق بينه وبين الشريك ، أن كل معاملة تتم فللمكتب 2 % من قيمة المعاملة . فأحياناً يأتي شخص إلى الموظف ( الشريك ) ويقول له بع لي هذه الأرض بمائة ألف درهم ، فيعرض الموظف الأرض للبيع ويحصل على ممن يشتري الأرض بمائة وعشرة آلاف درهم ، وبعد إبلاغ صاحب الأرض بذلك وموافقته لبيع الأرض بالقيمة الثانية يبيع الموظف الأرض ، ويستوفي حق المكتب وهو 2 % من قيمة البيع ، ثم يقوم صاحب الأرض بإعطاء الموظف مبلغاً من العشرة آلاف الزائدة وأحياناً يعطيه خمسة آلاف وأحياناً كل العشرة وأحياناً 2 % من الزيادة وأحياناً يقول له هذا المبلغ لك ، وأحياناً يعطيه المبلغ ويسكت . والسؤال هل يجب على هذا الموظف أن يدخل هذه الزيادة في حساب المكتب أو يجوز له أن يأخذها لنفسه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قام الموظف بعمل زائد على ما يقوم به المكتب في بيع العقارات فالزيادة للموظف إلاّ إذا صرح البائع بأنها للمكتب وإذا لم يقم بأي عمل زائد فظاهر إعطاء المبلغ من قبل مالك الأرض أنه هبة للمكتب مقابل سعيه في بيع أرضه بقيمة أعلى من القيمة المتعارفة ، والله العالم . ( 1017 ) ( صراط النجاة ج 3 س 795 ص 263 ) قلتم في الإجابة ( ولكنها تضمن في كلا الفرضين ، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها . . . ) تضمن في الصورة الثانية هل هو مطلق أو عند مطالبة أصحابه المال وقلتم لها أن ترجع إلى صاحبها ، هل المقصود المنفق على العائلة ؟ نرجو توضيح ذلك بتفصيل أكمل وبعبارة أكثر بساطة